الجريدة الرسمية فى 17 ديسمبر سنة 1992 - العدد 51 "تابع"

قانون رقم 108 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977
بنظام الاحزاب السياسية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصى الفقرة الثانية من المادة (9)، والمادة 26 من القانون رقم (40) لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية النصان الآتيان:
مادة 9 فقرة ثانية:
وفيما عدا الإجراءات الإدارية التى تنتهى بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة (7) من هذا القانون لا يجوز ممارسة أى نشاط حزبى أو إجراء أى تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
مادة 26:
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 21 من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (9) أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة (12) من هذا القانون.
ويعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1413 هـ
                (الموافق 16 ديسمبر سنة 1992 م).