الوقائع المصرية فى 25 ديسمبر سنة 1955 - العدد 99 مكرر

قانون رقم 628 لسنة 1955
ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية والوقف التى
تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعض الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التى تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى قضايا الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 المشار اليه.
وعليها أن تتدخل فى كل قضية أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالوقف وإلا كان الحكم باطلا.
ويجرى على التدخل أحكام الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 2 - فى الأحوال التى يجوز فيها استئناف الأحكام والقرارات الصادرة فى القضايا المشار اليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة يجوز للنيابة العامة الطعن بهذا الطريق طبقا لما نص عليه فى المادتين 875 و877 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 3 - للخصوم وللنيابة العامة الطعن بطريق النقض فى الأحكام والقرارات المشار اليها فى المادة السابقة، وذلك طبقا لنص المادة 881 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 4 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 5 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1956،
صدر بديوان الرياسة فى 7 جمادى الأولى سنة 1375 (21 ديسمبر سنة 1955)