الوقائع المصرية فى 25 ديسمبر سنة 1955 - العدد 99 مكرر

قانون رقم 629 لسنة 1955
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947
بشأن التوثيق

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التى تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1947 المشار اليه على الوجه الآتى:
"مادة 3 - تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينون بقرار من وزير العدل - ويضع الوزير لائحة تبين شروط التعيين فى وظائف الموثقين المنتدبين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم.
ويستحق على عقود الزواج المذكورة رسم طبقا للقانون رقم 91 لسنة 1944 المشار اليه".
مادة 2 - تلغى المواد من 362 إلى 373 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931
مادة 3 - تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الشرعية كما تلغى عملية التوثيق بالمجالس الملية وتحال الى مكتب التوثيق جميع المضابط والسجلات والدفاتر المتعلقة بها.
مادة 4 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1956؛
صدر بديوان الرياسة فى 7 جمادى الأولى سنة 1375 (21 ديسمبر سنة 1955)