الجريدة الرسمية فى 21 مارس سنة 1991 - العدد 12

قانون رقم 8 لسنة 1991
فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

محو الأمية وتعليم الكبار واجب وطنى ومسئولية قومية وسياسية تلتزم بتنفيذه الوزارات ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة واتحاد الاذاعة والتليفزيون والشركات والأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية والاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات والجمعيات وأصحاب الأعمال، وذلك وفقا للخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وطبقا لأحكام هذا القانون.

(المادة الثانية)

يقصد بمحو الأمية فى حكم هذا القانون تعليم المواطنين الأميين للوصول بهم الى مستوى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى.
ويقصد بتعليم الكبار اعطاؤهم قدرا مناسبا من التعليم لرفع مستواهم الثقافى والاجتماعى والمهنى لمواجهة المتغيرات والاحتياجات المتطورة للمجتمع، واتاحة الفرصة أمامهم لمواصلة التعليم فى مراحله المختلفة.

(المادة الثالثة)

يلزم بمحو أميته كل مواطن يتراوح عمره بين الرابعة عشرة والخامسة والثلاثين غير المقيد بأيا مدرسة ولم يصل فى تعليمه الى مستوى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى.
وتلتزم وزارة التربية والتعليم، وفقا لخطة خاصة، بسد منابع الأمية لمن هم دون سن الرابعة عشرة، ممن تسربوا أو ارتدوا، أو لم يستوعبوا.
ولا يسرى هذا الالزام على المصاب بمرض أو عاهة بدنية أو عقلية تمنعه من مباشرة الدراسة دون اخلال بامكان تنظيم دراسات للتربية الخاصة لهؤلاء المواطنين ويصدر بتحديد هذه الأمراض والعاهات قرار من وزير التعليم بناء على ما تقرره السلطة الطبية المختصة.
ويجوز محو أمية من يرغب فى ذلك من المواطنين الذين جاوزوا سن الخامسة والثلاثين وذلك وفقا للامكانيات المتاحة لذلك.

(المادة الرابعة)

تنشأ هيئة عامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ذات شخصية اعتبارية، تتبع وزير التعليم.
وتتولى الهيئة وضع خطط وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين الجهات المختلفة التى تقتسم مسئولية تنفيذ هذه الخطط والبرامج فى الدولة.
ويكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويصدر بتشكيله وسائر تنظيمات الهيئة قرار من رئيس الجمهورية.
ويكون للهيئة جهاز تنفيذى يصدر بتعيين رئيسه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

(المادة الخامسة)

تتولى الهيئة فى سبيل ممارسة اختصاصاتها، فى محو الأمية وتعليم الكبار، اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتشمل ما يأتى:
( أ ) تحديد مراحل التنفيذ ومدد وأهداف كل مرحله وأولويات العمل فيها.
(ب) تحديد ما يلزم للخطة من قدرات بشرية ومادية وفنية ومالية وحوافز تشجيعية واقتراح وسائل تمويلها.
(جـ) حصر الأميين وتصنيفهم وتحديد المدة اللازمة لمحو أميتهم وأوقات الدراسة والوسائل اللازمة لتنفيذ ذلك.
(د) تنسيق العمل بين الجهات الملزمة بتنفيذ محو الأمية ومتابعته.
(هـ) وضع قواعد اختيار المعلمين الذين سيقومون بالتدريس فى مراكز محو الأمية أو تعليم الكبار سواء من المدرسين العاملين بوزارة التربية والتعليم أو من المتطوعين أو غيرهم للقيام بهذا العمل، وقواعد منح الحوافز المادية والمعنوية الايجابية والسلبية بصفة عامة للمدرسين ولسائر العاملين فى محو الأمية وتعليم الكبار.
(و) اقرار نظام الدراسة وخططها ومناهجها ومستواها ومراحلها المختلفة.
(ز) النظر فى قبول المعونات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض محو الأمية وتعليم الكبار.
(ح) متابعة تنفيذ الخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فى كل مرحلة من مراحلها وتقويمها.
(ط) تطوير مناهج كل من محو الأمية وتعليم الكبار بما يحقق أهداف تطوير التعليم وفقا لروح العصر مع مراعاة البيئات المختلفة وبصفة خاصة بالنسبة للتعليم الفنى، ويراعى فى جميع الأحوال أن تحدد مواعيد الدراسة بما لا يتعارض مع أوقات العمل أو صالح الانتاج وحسن سير الخدمات.
ويصدر باختصاصات الهيئة الأخرى قرار من رئيس الجمهورية.

(المادة السادسة)

تلتزم جميع الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون، كل فى مجال اختصاصها، بتنفيذ قرارات مجلس ادارة الهيئة بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.
وعلى جميع هذه الجهات القيام بمسئولياتها فى محو الأمية وفى تعليم الكبار وذلك على النحو الآتى:
( أ ) تزويد الهيئة بما تطلبه من تقارير أو بيانات أو احصاءات تتصل بنشاطها.
(ب) تقديم المقترحات للهيئة بشأن المشروعات اللازمة لمحو الأمية وتعليم الكبار ونطاق نشاطها.
(جـ) تهيئة الفرصة لتعليم الأميين فيها وتخصيص الأماكن الصالحة للدراسة فى مواقع العمل.
(د) تحمل التكاليف التى يتطلبها محو الأمية أو تعليم الكبار من العاملين بها والتابعين لها والخاضعين لاشرافها.
وتتولى الهيئة تهيئة فرص محو الأمية وتعليم الكبار على نفقة هذه الجهات اذا لم تقم بذلك طبقا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة.

(المادة السابعة)

تتولى الهيئة المسئوليات التنفيذية والتعليمية التى يتطلبها العمل لمحو الأمية وتعليم الكبار فى مجالاته المختلفة فى اطار الخطط المقررة وبوجه خاص:
( أ ) اعداد مشروعات برامج محو الأمية وتعليم الكبار ووضع مشروعات الخطط الفنية للدراسة وفقا لها ومتابعة تنفيذ ذلك.
(ب) الاشراف على جميع مراكز محو الأمية وتعليم الكبار ومعاونتها فى أداء مهمتها.
(جـ) اعداد المناهج والكتب والوسائل التعليمية اللازمة لتعليم الأميين وطبعها وتوزيعها مع مراعاة ملاءمتها مع البيئة.
(د) الاشراف على تدريب الموجهين والقائمين بالتدريس على طرق ووسائل محو الأمية وتعليم الكبار.
(هـ) اجراء التجارب والبحوث اللازمة لتطوير العمل فى محو الأمية وتعليم الكبار.
(و) الاشراف على اجراء اختبارات للدارسين ومنح الشهادات الدالة على محو أميتهم.
(ز) اصدار النشرات والتعليمات الخاصة بسير العمل وتنظيمه فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار فى حدود اختصاص الهيئة.

(المادة الثامنة)

تكون للهيئة فروع فى المحافظات يناط بها تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التى أقرتها الهيئة، ويكون لكل فرع مجلس تنفيذى برياسة المحافظ المختص، وعضوية رؤساء أو ممثلى الجهات المعنية بمحو الأمية وتعليم الكبار فى نطاق المحافظة، ويصدر بتشكيله قرار من وزير التعليم.

(المادة التاسعة)

على كل من الملزمين بمحو أميتهم المشار اليهم فى المادة (الثالثة) من هذا القانون التقدم والانتظام فى الدراسة بمراكز محو الأمية فى الجهات أو المناطق التى يعملون بها أو يقيمون فيها فور اخطارهم رسميا بذلك عن طريق جهات الادارة، وعليهم أداء الاختبارات المقررة لبرامج محو الأمية وذلك تطبيقا للقواعد والنظم المقررة والقرارات التنفيذية لها.
وتضع الهيئة قواعد منح الحوافز المعنوية والمادية للدارسين فى حدود الامكانات المالية المتاحة.
ويجوز لفروع الهيئة تحديد حوافز أخرى بالمحافظات أو بغيرها من وحدات الادارة المحلية.

(المادة العاشرة)

يجرى اختيار المعلمين لفصول محو الأمية وتعليم الكبار من بين المدرسين وشباب الخريجين والمكلفين بالخدمة العامة والمتطوعين وغيرهم، وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة وتنظيم الهيئة دورات تدريبية فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار لهؤلاء المعلمين بالاتفاق مع الجهات المختصة.
وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فيمن يلتحق بالدورات التدريبية.

(المادة الحادية عشرة)

على فروع الهيئة فى المحافظات بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم فى نهاية كل فترة دراسية أن تجرى فى جميع الأحوال اختبارات فى المناهج المقررة لمحو الأمية وتعليم الكبار أو أن تؤدى هذه الاختبارات تحت اشرافها.
ويصدر بتنظيم الاختبارات المشار اليها وبيان اجراءاتها قرار من رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة. ويمنح من يصل الى المستوى المقرر لمحو الأمية شهادة بذلك.
ويجوز منح المتفوقين من الدارسين جوائز تشجيعية وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة.
ويجوز أن يتقدم لهذا الاختبار من يرغب من غير الملزمين بحضور الدراسة للحصول على الشهادة المشار اليها.

(المادة الثانية عشرة)

يخصص لتمويل مشروعات محو الأمية وتعليم الكبار الموارد الآتية:
1 - ما يدرج من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة للوزارات والمصالح.
2 - ما تخصصه الجهات المعنية الأخرى من مبالغ لتنفيذ هذه المشروعات ودعمها وفقا للخطة التى تقررها الهيئة.
3 - ما يتقرر تخصيصه من اعانات لمراكز محو الأمية وتعليم الكبار فى مختلف المحافظات من حصيلة الهبات والتبرعات والمعونات التى تقبلها الهيئة.
4 - حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
وتودع حصيلة هذه المواد فى صندوق خاص وحسابات خاصة محلية للصرف منها فى أغراض لمحو الأمية وتعليم الكبار، ويرحل فائض هذه الحصيلة من عام الى آخر.
ويحدد مجلس ادارة الهيئة بالاتفاق مع وزير المالية، القواعد المنظمة لهذا الصندوق ولهذه الحسابات وأوجه وقواعد للصرف منها وضبطها والاشراف عليها.

(المادة الثالثة عشرة)

يكون حصول الملزم بمحو أميته - الذى أتيحت له فرصة محو أميته - على كل أو بعض ما هو منصوص عليه فى هذه المادة مشروطا بحصوله على شهادة محو الأمية:
أولا: الترخيص بمزاولة مهنة أو حرفة معينة فى نطاق معين، ومع ذلك يجوز اعطاء ترخيص محدد المدة اذا بدأ فى الدراسة لمحو أميته.
ثانيا: الترخيص بقيادة بعض المركبات.
ثالثا: التعيين فى الوظائف العامة بالجهاز الادارى للدولة، أو فى وظائف القطاع العام.
رابعا: ترقية العامل أو منحه العلاوة الدورية المستحقة أو منحة العلاوة التشجيعية.
ويسرى حكم هذه المادة بعد أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها مجلس ادارة الهيئة.
ويزول كل أثر يترتب على عدم الحصول على شهادة محو الأمية، بمجرد أن يتمكن الملزم من محو أميته.

(المادة الرابعة عشرة)

يعد مخالفة ادارية كل اخلال بتنفيذ خطة أو برامج محو الأمية اذا وقعت من المسئولين أو العاملين الخاضعين لأحكام قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978
فاذا وقع الفعل من أحد العاملين المكلفين بتنفيذ مشروعات تعليم المواطنين الأميين فى الجهات المكلفة بتطبيق هذا القانون تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد من لم تمح أميته على ألا يجاوز مجموع الغرامات خمسمائة جنيه.
ويكون للعاملين بالهيئة وفروعها الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم صفة الضبطية القضائية بالنسبة لما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة عشرة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية لهذا القانون.

(المادة السادسة عشرة)

يلغى القانون رقم 67 لسنة 1970 فى شأن تعليم الكبار ومحو الأمية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1411 هـ
                (الموافق 14 مارس سنة 1991 م).