الجريدة الرسمية فى 16 مايو سنة 1991 - العدد 20

قانون رقم 12 لسنة 1991
بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار
الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 وبنص المادة 39 من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، النصان الآتيان:
مادة 29/ فقرة ثانية:
"ويحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة محيط كل موقع أثرى تتولى الهيئة حراسته، ويجوز - بعد أخذ رأى وزارة السياحة - أن يتضمن هذا القرار فرض رسم لدخول الموقع وذلك بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة إلى الأجانب، ولا يخل هذا الرسم بالرسوم المقررة طبقا للمادة (39) من هذا القانون".
مادة 39 - "يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة - بعد أخذ رأى وزارة السياحة فرض رسم لزيارة أى من المتاحف أو الآثار بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة إلى الأجانب".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ، كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شوال سنة 1411 هـ
                (الموافق 4 مايو سنة 1991 م).