الجريدة الرسمية فى 9 مايو سنة 1991 - العدد 19 تابع "ب"

قانون رقم 14 لسنة 1991
بزيادة المعاشات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد نسبة 15% اعتبارا من 1/ 6/ 1991 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 - القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى.
3 - القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
4 - القانون رقم 50 لسنة 1978 باصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج.
5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والاعانات فى 31/ 5/ 1991
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى:
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة، معاش الأجر الأساسى وزياداته.
(ب) لا تدخل اعانة العجز الكامل ضمن الاعانات التى تحسب عليها الزيادة
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود الدنيا للمعاش.
4 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود القصوى للمعاش.
5 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه، بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 31/ 5/ 1991
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد الى انهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة.

(المادة الثانية)

يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 6/ 1991 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 6/ 1991 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
1 - أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى.
2 - أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مستحقا للعلاوة المشار اليها.
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى:
1 - تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة الى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه.
2 - تستحق الزيادة دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش.
3 - بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه، وتوافرت له شروط استحقاق أى من هذه الزيادة، وكان قد سبق منحه أى من الزيادات المقررة بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر، استحق أفضل الزيادتين.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 6/ 1991
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1411 هـ
                (9 مايو سنة 1991 م).