الجريدة الرسمية فى 9 مايو سنة 1991 - العدد 19 تابع "ب"

قانون رقم 15 لسنة 1991
بزيادة المعاشات العسكرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة حتى 31/ 5/ 1991 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى واعانات وزيادات هذا المعاش وذلك عدا اعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافا اليه الزيادة المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975
3 - تستحق هذه الزيادة بالاضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 31/ 5/ 1991
5 - تستبعد اعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950 و30/ 6/ 1953 من المجموع المشار اليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتى: المادة الثانية: يقتطع من الفئات المنصوص عليها بالبندين (أ وب) من المائة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 9% شهريا من البدلات والعلاوات الآتية:
( أ ) بدل طبيعة العمل.
(ب) بدل الجهود الاضافية بفئة المنطقة العسكرية المركزية.
(جـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988
(د) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1989
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1990
(و) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 6/ 1991
ولا يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار اليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
ولا تدخل البدلات المشار اليها فى حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار اليها بغير طلب منه أو بسبب غير جنائى أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى أو الاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو فقد الجنسية معاشا اضافيا يعادل 4/ 5 البدلات والعلاوات المشار اليها وذلك بمراعاة الآتى:
1 - عدم تجاوز مجموع المعاش الأساسى والمعاش الاضافى المستحق عن البدلات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى والأجر المتغير المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه والقرارات المنفذة له.
2 - يستحق المعاش الاضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود (من جـ الى و) دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (1).
وتسرى فى شأن المعاش الاضافى كافة الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى وذلك عدا الزيادات التى تضاف الى المعاش. ولا يدخل المعاش الاضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للفوات المسلحة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 6/ 1991
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1411 هـ
                (9 مايو سنة 1991 م).