الجريدة الرسمية فى 28 مايو سنة 1991 - العدد 21 "مكرر"

قانون رقم 16 لسنة 1991
بزيادة معاشات التأمين الاجتماعى الشامل والضمان الاجتماعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل اعتبارا من 1/ 6/ 1991 بجدول بيان القيمة الشهرية للمعاش الكامل المرفق بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى الجدول المرفق بهذا القانون.
وتزاد اعتبارا من التاريخ المنصوص عليه فى الفقرة السابقة المعاشات المستحقة حتى 31/ 5/ 1991 إلى القيمة المحددة بالجدول المشار إليه.

(المادة الثانية)

تزاد اعتبارا من 1/ 6/ 1991 بواقع خمسة جنيهات شهريا المعاشات المستحقة أو التى تستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاشات المستحقة أو التى تستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه، وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل التاريخ المذكور توزع الزيادة على المستحقين بافتراض وفاته فى هذا التاريخ.

(المادة الثالثة)

تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة التى تقررت فى المعاشات طبقا لهذا القانون.
ويزاد اعتبارا من أول يونيه 1991 بمقدار خمسة قروش الرسم المقرر فى البند رقم 9 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
كما يزاد اعتبارا من ذات التاريخ بمقدار 5% الرسم المقرر فى البند رقم 2 (جوازات السفر) من المادة الأولى القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 6/ 1991
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى القعدة سنة 1411 هـ
                (الموافق 26 مايو سنة 1991 م).