الجريدة الرسمية فى 13 يونيه سنة 1991 - العدد 24 "تابع"

قانون رقم 20 لسنة 1991
بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون
رقم 157 لسنة 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الشريحة الثانية من المادة 96 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، النص الآتى:
"الشريحة الثانية أكثر من 2000 جنيه - 3000 جنيه معفاة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من السنة الضريبية التى تبدأ أول يناير سنة 1991
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ذى القعدة سنة 1411 هـ
                (الموافق 9 يونيه سنة 1991 م).