الجريدة الرسمية فى 18 يوليه سنة 1991 - العدد 29

قانون رقم 209 لسنة 1991
بتعديل بعض أحكام قانون رسوم الطيران المدنى ومقابل
استغلال حقوق النقل الجوى واشغال واستغلال مبانى
وأراضى الموانى الجوية والمطارات الصادر بالقانون
رقم 119 لسنة 1983

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 3, 4, 5, 6, 8؛ 10؛ 11؛ 12 والبند 8 من المادة 13 والمواد 22, 23, 24, 35, 41, 44, 51, 54, 56, 57 من قانون رسوم الطيران المدنى ومقابل استغلال حقوق النقل الجوى واشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983, النصوص الآتية:
مادة 3 - يحدد الرسم المقرر بالبنود 1, 2, 3, 4 من المادة السابقة على أساس الوزن الاقصى المسموح به لاقلاع الطائرة وفقا لشهادة صلاحيتها وبمراعاة ما اذا كان الهبوط أو الانتظار نهارا أو ليلا بالنسبة للبندين الأولين.
وفى حالة ما اذا لم تقدم بيانات شهادة الصلاحية خلال المدة التى تحددها السلطة المختصة بالطيران المدنى, استحق الرسم على أساس أقصى وزن للاقلاع بالنسبة لطراز الطائرة.
وتحدد فترة الليل اعتبارا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى وذلك خلال الفترة من أول أبريل حتى آخر أكتوبر, ومن الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى وذلك خلال الفترة من أول نوفمبر حتى آخر مارس.
وفى جميع الأحوال التى يحدد فيها الرسم بالدولار الأمريكى, يكون للمستحق عليه الرسم الخيار بين أن يقوم بالسداد بالدولار أو بما يعادله بالعملة المصرية على أساس السعر المعلن للدولار بالسوق الحرة السارى فى أول الشهر الذى استحق فيه الرسم.
مادة 4 - تحدد فئات رسم هبوط الطائرات طبقا لما يأتى:
( أ ) رسم هبوط الطائرات نهارا:

سنت دولار
الـ 25 طنا متريا الأولى 30 1 عن كل طن مترى أو جزء منه.
أكثر من 25 طنا متريا حتى 100 طن مترى - 2 عن كل طن مترى أو جزء منه.
أكثر من 100 طن مترى حتى 200 طن مترى 70 2 عن كل طن مترى أو جزء منه.
أكثر من 200 طن مترى - 3 عن كل طن مترى أو جزء منه.

(ب) رسم هبوط الطائرات ليلا:
تزاد فئات الرسم المقرر فى البند ( أ ) بنسبة 25% فى حالة هبوط الطائرة ليلا.
وفى جميع الحالات يجب ألا يقل رسم الهبوط نهارا عن خمسة وعشرين دولار وليلا عن ثلاثين دولارا.
مادة 5 - يستحق رسم مقابل انتظار الطائرات فى الأماكن المعدة للانتظار عن كل ساعة أو جزء منها نهارا أو ليلا طبقا لما يلى:
( أ ) رسم الانتظار نهارا:

سنت دولار
الـ 25 طنا متريا الأولى 24 - عن كل طن مترى أو جزء منه.
أكثر من 25 طنا متريا حتى 100 طن مترى 16 - عن كل طن مترى أو جزء منه.
أكثر من 100 طن مترى حتى 200 طن مترى 14 - عن كل طن مترى أو جزء منه.
ما يزيد على 200 طن مترى 12 - عن كل طن مترى أو جزء منه.

(ب) رسم الانتظار ليلا:
تزاد فئة الرسم المقرر فى البند ( أ ) بنسبة 25% عن انتظار الطائرات ليلا.
ويستحق رسم الانتظار عن الطائرات نهارا أو ليلا بعد ساعتين من تمام هبوطها.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل رسم الانتظار نهارا أو ليلا عن خمسة عشر دولارا.
مادة 6 - يستحق رسم مقابل ايواء الطائرات فى الأماكن المعدة لذلك عن كل 24 ساعة أو جزء منها طبقا لما يلى:

سنت دولار
الـ 25 طنا متريا الأولى 35 3 عن كل طن مترى أو جزء منه.
أكثر من 25 طنا متريا حتى 100 طن مترى 80 1 عن كل طن مترى أو جزء منه.
أكثر من 100 طن مترى حتى 200 طن مترى 35 1 عن كل طن مترى أو جزء منه.
ما يزيد على 200 طن مترى - 1 عن كل طن مترى أو جزء منه.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل رسم الايواء المقرر عن ثلاثين دولارا عن كل 24 ساعة أو جزء منها.
مادة 8 - يستحق رسم مقابل الخدمات الملاحية للطائرات العابرة لاجواء الجمهورية أو التى تهبط بأحد الموانى الجوية أو المطارات المصرية.
وتحدد فئات رسم الخدمات الملاحية للطائرات العابرة على النحو الآتى:

الطائرة التى لا يزيد وزنها على 25 طنا متريا 65 دولارا
الطائرة التى يزيد وزنها على 25 طنا متريا وحتى 100 طن متريا 125 دولارا
الطائرة التى يزيد وزنها على 100 طن مترى وحتى 200 طن مترى 210 دولارا
الطائرة التى يزيد وزنها على 200 طن مترى وحتى 300 طن مترى 360 دولارا
الطائرة التى يزيد وزنها على 300 طن مترى 480 دولارا

وتزاد فئات هذا الرسم بمقدار 20% فى حالة هبوط الطائرة فى أحد الموانئ الجوية أو المطارات.
مادة 10 - لوزير الطيران المدنى أن يقرر تحصيل رسم عن الخدمات التى تؤدى لركاب كل أو بعض الخطوط الجوية الداخلية وذلك طبقا للقواعد التى يضعها وبما لا يجاوز جنيهان عن كل راكب مصرى وخمسة جنيهات عن كل راكب أجنبى.
مادة 11 - يحصل رسم قدره جنيهان عن كل فرد مقابل دخول المودعين والمستقبلين صالات وشرفات الموانى الجوية والمطارات.
ويصدر وزير الطيران المدنى قرارا بتحديد مقدار الرسم مقابل انتظار كل سيارة فى الأماكن العامة المعدة لهذا الغرض فى الموانئ الجوية والمطارات وشروط هذا الرسم وكيفية تحصيله وحالات الاعفاء منه, ويراعى فى تحديد رسم انتظار السيارة نوعها وحجمها وما اذا كان مخصصا لها موقف خاص من عدمه بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
مادة 12 - يصدر وزير الطيران المدنى - بعد أخذ رأى السلطة المختصة بالطيران المدنى قرارا بتخفيض رسوم هبوط أو انتظار أو ايواء الطائرات أو رسوم الخدمات الملاحية بنسبة لا تجاوز 50% وذلك بالنسبة للطائرات الآتية:
1 - طائرات الهليكوبتر التجارية.
2 - الطائرات غير التجارية.
3 - طائرات الأشغال الجوية التى تعمل فى خدمة الدولة.
4 - الطائرات التى تستخدم المطارات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدنى.
5 - الطائرات الصغيرة التى يصدر بتحديد مواصفاتها قرار من وزير الطيران المدنى.
ويجوز بقرار من وزير الطيران المدنى اعفاء الطائرات المنصوص عليها فى البند (5) من هذه المادة من كل أو بعض الرسوم الواردة بها.
مادة 13 - 8 - الطائرات المصرية حال قيامها بعمليات جوية داخل أراضى الجمهورية.
وتعتبر العملية جوية كذلك اذا ما تمت من نقطة الى أخرى داخل الجمهورية ولو أعقب ذلك اقلاع الى نقطة فى الخارج.
مادة 22 - تعفى طائرات هيئة المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى من كافة الرسوم المنصوص عليها فى الفصل الثانى من الباب الأول من هذا القانون.
ويجوز بقرار من وزير الطيران المدنى اعفاء الطائرات الشراعية وطائرات التعليم والرياضة من كل أو بعض هذه الرسوم.
وتعفى مؤسسة مصر للطيران وشركات الطيران التى تملك الدولة أو احدى الهيئات العامة أكثر من (75%) من رأس مالها من الرسوم المنصوص عليها فى المادة (16) من الفصل الثانى من الباب الأول المشار اليه وذلك فيما عدا ما ورد بالبند (1) منها.