الجريدة الرسمية فى 17 أكتوبر سنة 1991 - العدد 42

قانون رقم 211 لسنة 1991
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط
الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف فقرة جديدة إلى المادة 122 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة نصها الآتى:
"ويجوز منح الميداليات التذكارية المنصوص عليها فى البند (4) من هذه المادة لغير أفراد القوات المسلحة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الأول سنة 1412 هـ
                (الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 م).