الجريدة الرسمية فى 17 أكتوبر سنة 1991 - العدد 42

قانون رقم 212 لسنة 1991
بإضافة فقرة إلى المادة 13 من القانون رقم 11 لسنة 1970
بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى المادة 13 من القانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية فقرة جديدة نصها الآتى:
"ويجوز لوزير الدفاع تخفيض الحد الأدنى لمجموع درجات امتحان الطالب فى شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى المقرر للقبول بالمدرسة الثانوية الجوية وذلك عند الضرورة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسى 91/ 1992.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الأول سنة 1412 هـ
                (الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 م).