الجريدة الرسمية فى 17 أكتوبر سنة 1991 - العدد 42

قانون رقم 213 لسنة 1991
فى شأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد العمال
لعام 1991

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن "عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1991 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد وفقا لما يأتى:
1 - معاش شهر كامل بالنسبة إلى المعاشات الآتية:
( أ ) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى.
(ب) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى الشامل.
(جـ) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بمقدار المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.
2 - معاش عن ثلثى شهر بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها وبحد أدنى مقداره خمسة وعشرون جنيها بالنسبة إلى باقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية التى تلتزم بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال.
لا تستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة.

(المادة الثانية)

تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال عن معاش شهر أبريل سنة 1991 والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش.

(المادة الثالثة)

فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه بافتراض وفاته فى 30/ 4/ 1991 وبنسبة أحقيتهم فى المعاش فى هذا التاريخ.

(المادة الرابعة)

تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى 30/ 4/ 1991 بسبب إعادته إلى الخدمة وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خلال الفترة من 1/ 5/ 1990 حتى 30/ 4/ 1991.

(المادة الخامسة)

يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حدود.
وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 179 لسنة 1991 بصرف منحة عيد العمال للعاملين لعام 1991
واستثناء من حكم الفقرة السابقة تجمع الأرملة بين المنحة المستحقة عن دخلها من العمل والمنحة المستحقة لها عن معاشها عن زوجها دون حدود مع مراعاة القواعد الخاصة بصرف كل منحة.

(المادة السادسة)

الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل 30/ 4/ 1991 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحالات الموقوف فيها الصرف فى التاريخ المشار إليه لأية أسباب تستحق المنحة بمقدار نصيبها ولو جاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الأقصى أو الحد الادنى للمنحة بحسب الاحوال.

(المادة السابعة)

تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون.

(المادة الثامنة)

يصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه القرارات المنفذة لهذا القانون.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1991
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الأول سنة 1412 هـ (الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 م).