الجريدة الرسمية فى 17 أكتوبر سنة 1991 - العدد 42
قانون رقم 215 لسنة 1991
بالتجاوز عن تحصيل المبالغ التى استحقت نتيجة عدم إيداع الرسم
الذى
كان مفروضا بالقانون رقم 101 لسنة 1985 فى الميعاد المحدد
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يتجاوز عن تحصيل ما لم يتم تحصيله من المبالغ التى استحقت نتيجة عدم مراعاة الميعاد المحدد لإيداع الرسم الذى كان مفروضا بالقانون رقم 101 لسنة 1985 بفرض رسم على تذاكر السفر إلى الخارج التى تصدر فى مصر بالعملة المحلية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الأول سنة 1412 هـ
(الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 م).