الجريدة الرسمية فى 5 ديسمبر سنة 1991 - العدد 49

قانون رقم 216 لسنة 1991
فى شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يؤذن فى رفع حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى من أربعمائة وثلاثة وستين مليونا وأربعمائة ألف وحدة حق سحب خاصة إلى ستمائة وثمانية وسبعين مليونا واربعمائة ألف وحدة حق سحب خاصة.

(المادة الثانية)

يرخص فى أداء قيمة الزيادة فى الحصة المشار إليها فى المادة السابقة على أساس ما يعادل الربع بوحدات حقوق السحب الخاصة، والباقى وقدره 75% من الزيادة بالجنيهات المصرية بسند على الخزانة.

(المادة الثالثة)

على وزيرى المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، ومحافظ البنك المركزى المصرى، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الأولى سنة 1412 هـ
                (الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 م)