الجريدة الرسمية فى 5 ديسمبر سنة 1991 - العدد 49

قانون رقم 217 لسنة 1991
فى شأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية صندوق النقد الدولى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

ووفق على التعديل الثالث لاتفاقية صندوق النقد الدولى الذى أدخل بمقتضى قرار مجلس محافظى الصندوق رقم 45/ 3 بتاريخ 28/ 6/ 1990 المرفق نصه.

(المادة الثانية)

على الوزراء ومحافظ البنك المركزى المصرى، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الأولى سنة 1412 هـ
                (الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 م)