الوقائع المصرية فى 29 ديسمبر سنة 1955 - العدد 101

وزارة الإرشاد القومى
قرار وزارى رقم 195
صادر بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1955
باعتماد اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين

وزير الإرشاد القومى
بعد الاطلاع على القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين؛
وعلى المشروع المقدم من مجلس النقابة تنفيذا للفقرة 3 من المادة 48 من القانون المشار اليه؛
وعلى ما عرضه علينا الوكيل الدائم للوزارة؛

تقــرر:

تعتمد اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين الآتية نصوصها فيما يلى:
مادة 1 - تطبق هذه اللائحة على أعضاء نقابة الصحفيين المقيدة أسماؤهم فى جدولها العام والجداول الفرعية.

(الاشتراك)

مادة 2 - تحصل النقابة رسم اشتراك قدره ستة جنيهات سنويا.
"على أن يخصص منها جنيهان للتأمين الصحى".
مادة 3 - يدفع الاعضاء اشتراك العضوية الى أمانة الصندوق على ثلاثة اقساط تبدأ من أول نوفمبر من كل عام، ويدفع الاشتراك كاملا إذا كان الالتحاق بعضوية النقابة فى أى شهر من شهور السنة ما عدا شهرى سبتمبر وأكتوبر فإن تسديد اشتراك العضو الجديد فيما يحتسب عن السنة المقبلة.
مادة 4 - يجب على العضو أن يؤدى قيمة الاشتراك كاملة فى موعد لا يتجاوز شهر سبتمبر من كل سنة، فإذا تأخر العضو عن الأداء فى الموعد المذكور كلف بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك فى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، ويجتمع مجلس النقابة فى الاسبوع الأول من شهر نوفمبر للنظر فى أمر الأعضاء الذين لم يسددوا الاشتراك فى موعده، وعلى المجلس أن يخطر وزير الإرشاد القومى ورئيس لجنة الجدول بأسماء الأعضاء الذين شطبت اسماؤهم لعدم دفع الاشتراك وذلك خلال الثلاثة أيام التالية لصدور قراره بذلك.

(الجمعية العمومية)

مادة 5 - تعقد الجمعية اجتماعها العادى فى الساعة التاسعة صباحا من يوم الجمعة الأول من شهر ديسمبر من كل سنة.
مادة 6 - لا يجوز دخول دار النقابة فى اجتماع الجمعية العمومية إلا للأعضاء المقيدين فى الجدول العام، ويعد مجلس النقابة سجلا بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الاشتراك فى أعمال الجمعية العمومية، ويوقع كل عضو أمام اسمه عند دخول دار النقابة على أن تختم كل صحيفة من صفحات هذا السجل قبل بدء الاجتماع بخاتم النقابة ويوقع عليها الرئيس والسكرتير.
مادة 7 - لا يجوز حضور اجتماع الجمعية العمومية للاعضاء الذين لم يؤدوا رسم الاشتراك المستحق عليهم لغاية الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم الخامس عشر من شهر نوفمبر السابق لتاريخ الاجتماع ولا الأعضاء الذين صدرت ضدهم أحكام تأديبية ذات أمد لم يكن قد انتهى عند تاريخ انعقاد الجمعية.
مادة 8 - لا يعرض على الجمعية العمومية غير العادية إلا المسائل التى دعيت من أجلها، ولا يجوز لها مناقشة مسائل لم تمض ستة أشهر على إقرارها فى جمعية عمومية عادية أو غير عادية، ويجوز للعضو أن يقدم اقتراحا فى أمر هام يكون قد جد بعد نشر جدول الأعمال وذلك إلى ما قبل ميعاد عقد الجلسة بأربع وعشرين ساعة، ولا يعرض الاقتراح إلا إذا وافق على عرضه مجلس النقابة.
مادة 9 - يجب على كل عضو حضور اجتماع الجمعية العمومية ولا يجوز له التخلف عن حضور الاجتماع إلا لعذر هام تقبله الجمعية العمومية.
مادة 10 - يكون ترتيب أعمال الجمعية العمومية فى اجتماعها العادى كما يأتى:
أولا - يفتتح الرئيس الجلسة.
ثانيا - يتلو السكرتير أو من يقوم مقامه الاعتذارات.
ثالثا - يتلو السكرتير أو من يقوم مقامه محضر الجلسة السابقة.
رابعا - يتلو أمين الصندوق تقرير مراقبى الحسابات عن الميزانية.
خامسا - يتلو السكرتير أو من يقوم مقامه التقرير السنوى لمجلس النقابة.
سادسا - تناقش الجمعية الميزانية والحساب الختامى.
سابعا - تناقش المسائل الواردة فى جدول الأعمال بعد أن يتلوها السكرتير أو من يقوم مقامه.
مادة 11 - يعلن ملخص قرارات الجمعية العامة فى الصحف بعد انعقادها.
مادة 12 - يشترط للترشيح لعضوية مجلس النقابة ما يأتى:
(أولا) أن يكون المرشح مقيدا اسمه فى جدول النقابة منذ ثلاث سنوات على الأقل.
(ثانيا) أن يقيد اسمه فى جدول المرشحين أو يقيد عضو آخر له حق الترشيح.
(ثالثا) أن يكون قد سدد المستحق من رسم الاشتراك السنوى.
(رابعا) الا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.
(خامسا) يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة ابتداء من يوم 15 نوفمبر ويظل مفتوحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهر يوم 20 نوفمبر.
مادة 13 - يعرض مجلس النقابة بدارها بيانا بأسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة قبل اجتماع الجمعية العامة بعشرة أيام، ولكل مرشح حق التنازل عن الترشيح قبل مضى خمسة أيام لعرض أسماء المرشحين بالنقابة ولا يجوز العدول عن التنازل بعد إعلانه.

(انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب)

مادة 14 - توزع أوراق الانتخاب على أعضاء الجمعية العمومية عند دعوة كل منهم لمباشرة حق الانتخاب ويثبت فيها أسماء من يختارهم من المرشحين على قدر العدد المطلوب فقط دون إضافة أية إشارة فى الورقة على هذه الأسماء ثم يعيدها مطوية الى الرئيس وهو الذى يضعها بيده فى الصندوق الخاص بالانتخاب، بينما يؤشر السكرتير أو من ينوب عنه أمام اسم العضو الذى أبدى رأيه.
مادة 15 - تبدأ عملية انتخاب النقيب بعد إعلان نتيجة أعضاء المجلس.
مادة 16 - يتولى أعضاء النقابة حقوقهم الانتخابية بأنفسهم ولا يجوز للعضو أن يعطى رأيه أكثر من مرة واحدة فى انتخاب واحد.
مادة 17 - تعتبر ورقة الانتخاب ملغاة لأية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة.
مادة 18 - ينتخب النقيب بالأغلبية المطلقة بالنسبة لعدد الأعضاء الحاضرين وينتخب عضو المجلس بالأغلبية النسبية، فإذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين على أصوات متساوية وكانت أصواتهم فى الدرجة الأخيرة من أصوات الفائزين اقترع المجلس بينهم وينتخب الذى تعينه القرعة.
مادة 19 - يشكل مجلس النقابة لجنة فرز الأصوات تحت إشرافه ويعلن عن أسماء أعضائها قبل عملية الانتخاب وإذا أبدى اعتراض على عضو أو أكثر منهم فصل هذا المجلس فى الاعتراض فورا، وبعد الانتهاء من مناداة الأسماء يعلن الرئيس انتهاء التصويت وتجرى عملية الفرز علانية، وبعد الانتهاء منها يعلن رئيس الجلسة النتيجة بأسماء الأعضاء الجدد فى مجلس النقابة.
وتجرى على الأثر عملية انتخاب النقيب.

(مجلس النقابة)

مادة 20 - جلسات المجلس ومداولاته سرية، وتنشر المحاضر فيما يتعلق بالمسائل العامة فقط.
مادة 21 - إذا تخلف عضو مجلس النقابة عن الحضور جلستين متتاليتين بدون اعتذار كتابى مقبول اعتبره المجلس متخليا عن مكانه فى المجلس ويعين المجلس عضوا فى مكانه على الصورة التى حددها القانون.

(مكتب المجلس)

مادة 22 - يتكون مكتب المجلس من الرئيس والوكيل والسكرتير وأمين الصندوق، وعند اجتماع أعضاء المكتب يجوز لغيرهم من أعضاء المجلس حضور الاجتماع.
مادة 23 - يجتمع مجلس النقابة لانتخاب الوكيل والسكرتير وأمين الصندوق وأعضاء لجنتى القيد وتعيين مراقب النادى وتشكيل لجان الاختصاص.
مادة 24 - يعين موعد الجلسات وجدول الأعمال باتفاق الرئيس والسكرتير أو بناء على طلب ثلاثة فأكثر من أعضاء المجلس. ويضاف الى جدول الأعمال الموضوع أو الموضوعات التى يطلب أى عضو من أعضاء المجلس إضافتها قبل انعقاد الجلسات بوقت كاف. ولا يجوز مناقشة غير المسائل الواردة فى الجدول إلا بموافقة المجلس وذلك فيما عدا الاقتراحات.
مادة 25 - إذا تغيب النقيب عن حضور الجلسة ناب عنه الوكيل فإذا غاب الاثنان تكون الرئاسة لأكثر الأعضاء أصواتا فى آخر انتخاب للمجلس.
مادة 26 - على السكرتير أن يعلن أعضاء المجلس بموعد الجلسة وجدول أعمالها قبل انعقادها بثمان وأربعين ساعة على الأقل ويجوز تقصير هذه المدة فى حالة الاستعجال.
مادة 27 - يعتبر أمين الصندوق مسئولا عن كل ما يتعلق بالشئون المالية بالنقابة ويشترك مع الرئيس فى التوقيع على جميع الأوراق التى تتصل بمالية النقابة.
مادة 28 - على أمين الصندوق أن يقدم إلى مجلس النقابة كل ثلاثة أشهر بيانا تفصيليا بالإيرادات والمصروفات مرفقا به المستندات المؤيدة لها للتصديق على هذا البيان من المجلس.
مادة 29 - يؤلف مجلس النقابة فى كل سنة لجانا من أعضائه أو من أعضاء الجمعية العامة للنقابة أو منهما معا فى الموعد الذى يحدده المجلس ويعين مجلس النقابة لكل لجنة من هذه اللجان مقررا.
مادة 30 - لجان الاختصاص الدائمة هى:
(1) لجنة تسوية المنازعات.
(2) لجنة صندوق المعاشات والإعانات.
(3) لجنة الصفة الصحفية.
(4) لجنة النادى.
(5) لجنة العمل.
(6) لجنة الشئون المالية.
(7) لجنة الشئون الداخلية.

(الميزانية)

مادة 31 - تبدأ السنة المالية للنقابة من أول نوفمبر وتنهى فى آخر أكتوبر ويقدم الحساب الختامى الى الجمعية العامة فى ديسمبر من كل سنة مشتملا على حسابات النقابة لغاية 31 أكتوبر على أن يلحق به حساب مؤقت عن السنة الباقية على موعد اجتماع الجمعية العامة السنوى.
مادة 32 - يعد مجلس النقابة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة ويعرضه على الجمعية العمومية لإقراره.
مادة 33 - لا يصرف أى مبلغ إلا إذا كان معتمدا على أبواب الميزانية ولا يعتمد الصرف إلا بتوقيع النقيب وأمين الصندوق أو بتوقيع العضوين المكلفين بأن ينوبا عنهما بقرار خاص من مجلس النقابة.
مادة 34 - تودع جميع الإيرادات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تحصيلها بالمصرف الذى يعينه مجلس النقابة.
مادة 35 - يرشح مجلس النقابة سنويا مراقبين للحسابات من غير أعضائه ويشترط فى مراقب الحسابات:
(أولا) أن يكون حاصلا على المؤهلات القانونية فى المحاسبة.
(ثانيا) ألا يكون عضوا أو شريكا فى هيئة تتعارض من حيث التنظيم مع نقابة الصحفيين، ويجوز إعادة مراقب الحسابات أكثر من مرة.
مادة 36 - لمراقب الحسابات الحق فى الاطلاع على جميع الأوراق والدفاتر والمستندات والقرارات الخاصة بمالية النقابة وميزانيتها سواء كانت هذه الأشياء تحت يد أمين الصندوق أو غيره.
مادة 37 - يعد مراقبا الحسابات تقريرهما السنوى ليقدم عن طريق مجلس النقابة إلى الجمعية العامة فى اجتماعها العادى ولهما مجتمعين فى أى وقت أن يقدما إلى مجلس النقابة ملاحظاتهما عن الحركة المالية من تلقاء نفسيهما أو بناء على طلب المجلس.

(لجان الفروع)

مادة 38 - للصحفيين المقيدين فى جدول النقابة والمقيمين بصفة دائمة فى أى مديرية أو محافظة إذا بلغ عددهم العشرين صحفيا على الأقل أن يقترحوا على مجلس النقابة تأليف فرع لها، تتألف لجنته من ثلاثة أعضاء، ولأعضاء الفرع إذا بلغ عددهم الخمسين على الأقل أن يقترحوا تأليف لجنة الفرع من خمسة أعضاء. وتتألف لجنة الفرع بالانتخاب فى الأسبوع الأول من كل عام. ويتبع فى نظامه وتشكيله وترتيب أعماله جميع أحكام هذه اللائحة.
مادة 39 - تنتخب لجنة الفرع رئيسا لها من الأعضاء الذين تتوافر فيهم صفات الترشيح لعضوية مجلس النقابة وإن كان الفرع يضم بين أعضائه عضوا أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة فإنه يعين طيلة مدة عضويته فى مجلس النقابة عضوا فى اللجنة الفرعية علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم فى هذه اللائحة.
مادة 40 - لا تتجاوز مهمة لجنة الفرع شئونها المحلية البحتة وعليها أن توافى مجلس النقابة بمحضر جلستها للتصديق عليه فى بحر أسبوع من تاريخ انعقاد الجلسة ولا تأخذ الفروع صفتها الرسمية فى تشكيلها وفى قراراتها إلا بموافقة المجلس.
وعلى المجلس أن ينظر فى تلك القرارات فى بحر خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها اليه وعليه إذا اعترض على قرارات الفرع كلها أو بعضها أن يبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك، فاذا لم يرد للفرع التصديق على محضر الجلسة أو أى اعتراض عليه فى مدى خمسة عشر يوما اعتبرت قراراته نافذة.
مادة 41 - يجوز لمجلس النقابة أن يساعد بعض الفروع أو كلها بالمال تنفيذا للمشروعات التى يقترحها الفرع ويوافق المجلس على تنفيذها وذلك فى حدود الفائض من أبواب الميزانية العامة للنقابة.

(الإحالة الى لجنة التأديب)

مادة 42 - إذا خالف عضو فى النقابة نصا من نصوص القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين أو قانون العمل الصحفى أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة نظر المجلس فى أمره فى أول جلسة بعد وقوع المخالفة أو بعد علمه بها، فاذا تحقق من وقوعها أحال الأمر الى لجنة التأديب لمحاكمته طبقا للاجراءات والعقوبات المنصوص عليها فى مواد التأديب من قانون النقابة.

(العمل باللائحة)

مادة 43 - يعمل بهذه اللائحة بمجرد تصديق الجمعية العامة عليها واقراراها من وزير الارشاد القومى وإعلانها لأعضاء النقابة ولا يجوز إدخال أى تعديل أو تغيير فى موادها إلا بعد مضى سنة على الأقل وفى جمعية عامة غير عادية يحضرها العدد القانونى ويوافق على التعديل أو التغيير ثلثا الأعضاء الحاضرين.
مادة 44 - تعتبر هذه اللائحة نافذة المفعول من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
وعلى وكيل الوزارة الدائم، تنفيذ هذا القرار وإبلاغه للجهات المختصة،