الجريدة الرسمية فى 7 مارس سنة 1991 - العدد 10

قانون رقم 212 لسنة 1989
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى
التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة
ألف اكيتين مصر
ELF - AQUITAINE EGYPTE
وأيوك كوانك
IEOC CO. INC.
فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة
المنزلة بدلتا النيل

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ألف اكيتين مصر

ELF -AQUITAINE EGYPTE

وايوك كوانك.

IEOC CO. INC.

فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة المنزلة بدلتا النيل وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 (29 يونيه سنة 1989).