الجريدة الرسمية فى 24 يناير سنة 1991 - العدد 4 "تابع"

قانون رقم 214 لسنة 1989
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية
فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة توتال بروش أورينت
TOTAL PROCHE ORIENT
وشركة أيوك كوانك
I.E.O.C. CO. INC.
فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة
شرق شقير البحرية بخليج السويس

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة توتال بروش أورينت TOTAL PROCHE ORIENT وايوك كوانك .I.E.O.C. CO. INC فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق شقير البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 هـ (29 يونيه سنة 1989 م)