الجريدة الرسمية فى 18 يناير سنة 1990 - العدد 3

قانون رقم 2 لسنة 1990
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1970
فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (3) من المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة, النص الآتى:
"3 - 5% لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية".
ويضاف إلى المادة السابقة الذكر بند جديد برقم (4) نصه الآتى:
"4 - باقى الربح لصاحب المعهد بما لا يجاوز 4% من رأس المال تزاد إلى 15% إذا كان المعهد صناعيا أو تكنولوجيا فإذا تجاوز ذلك استخدمت الزيادة على النحو الوارد فى البند (1) من هذه المادة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1410 (9 يناير سنة 1990)