الجريدة الرسمية فى 2 مايو سنة 1991 - العدد 18 "تابع"

قانون رقم 213 لسنة 1989
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية
فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة أيوك كوانك
IEOC CO. INC.
وشركة ماراثون بتروليم ايجبت ال. تى. دى.
MARATHON PETROLEUM EGYPT, LTD.
فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة
شرق جيسوم البحرية بخليج السويس

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كو انك .IEOC CO. INC وشركة ماراثون بتروليم ايجبت ال. تى. دى. .MARATHON PETROLEUM EGYPT, LTD فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق جيسوم البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.