الجريدة الرسمية فى 11 أبريل سنة 1991 - العدد 15 "تابع"

قانون رقم 215 لسنة 1989
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية
العامة للبترول وشركة ايوك كوانك IEOC CO. INC.
وشركة اسو مصر ليمتد ESSO EGYPT LTD. فى شأن البحث
عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال رأس بدران البحرية
بخليج السويس

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كوانك IEOC CO. INC. وشركة أسو مصر ليمتد .ESSO EGYPT LTD فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال رأس بدران البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 (29 يونيه سنة 1989).