الجريدة الرسمية فى 21 مارس سنة 1991 - العدد 12 "تابع"

قانون رقم 216 لسنة 1989
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة
المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر
AMOCO EGYPT OIL COMPANY
لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 121
لسنة 1987 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال
أكتوبر البحرية بخليج السويس

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر AMOCO EGYPT OIL COMPANY لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 121 لسنة 1987 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال أكتوبر البحرية بخليج السويس وذلك وفقا للشروط المرفقة.

(المادة الثانية)

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 (29 يونيه سنة 1989)