الجريدة الرسمية فى 6 أغسطس سنة 1989 - العدد 31 "مكرر"

قانون رقم 231 لسنة 1989
بتعديل القانون رقم 147 لسنة 1984
بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف إلى البند (1) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة فقرة جديدة نصها كالآتى:
"ثالثا - 2% على ما يزيد على 18000 جنيه من صافى أرباح الجهات المنصوص عليها بالمادة 111 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من السنة الضريبية 1989 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ نشر هذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1410 هجرية (5 أغسطس سنة 1989)