الجريدة الرسمية فى 1 مارس سنة 1990 - العدد 9

قانون رقم 3 لسنة 1990
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969
بشأن نقابة المهن التعليمية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 13 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية النص الآتى:
على كل عضو أن يؤدى للنقابة رسم قيد مقداره اثنا عشر جنيها عند قيده عضوا بجدول النقابة، كما يؤدى اشتراكا سنويا مقداره اثنا عشر جنيها.
وللعضو أن يؤدى هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية، وتلتزم الجهة التى يعمل بها العضو، بناء على طلب النقابة، بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته.
وفى حالة إعارة العضو أو تقاعده للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدى فضلا عن قيمة اشتراك السنوى المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا مقداره اثنان وسبعون جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1410 (22 فبراير سنة 1990)