الوقائع المصرية فى 30 يناير سنة 1956 - العدد 9 مكرر

قانون رقم 11 لسنة 1956
بتعديل المادتين 4 و29 من القانون رقم 159 لسنة 1953
فى شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم
عملية جمع ونقل القمامة

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1953 فى شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وما اليها وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة المعدل بالقانون رقم 280 لسنة 1954؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تحذف الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 159 لسنة 1953 المشار اليه.
مادة 2 - يستبدل بنص المادة 29 من هذا القانون النص الآتى:
"يسرى هذا القانون على البلاد أو الأحياء التى يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بعد أخذ رأى المجلس البلدى".
ويجوز بقرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس البلدى الاقتصار على تطبيق بعض أحكام القانون دون البعض الآخر على البلد أو الحى.
مادة 3 - على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 12 جمادى الثانية سنة 1375 (25 يناير سنة 1956)