الجريدة الرسمية فى 29 أبريل سنة 1990 - العدد 17

قانون رقم 5 لسنة 1990
بتعديل بعض أحكام قانون الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى
والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة برقم 20 مكررا إلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983، نصها الآتى:
"مادة 20 (مكررا) - يجوز لوزير النقل البحرى بقرار منه تخفيض الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون بالنسبة لسفن الحاويات والعبارات التى تستخدم الموانى المصرية فى تداول حاويات الترانزيت على ألا يجاوز هذا التخفيض نسبة 75% من قيمة هذه الرسوم".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1410 هـ (14 أبريل سنة 1990).