الجريدة الرسمية فى 29 أبريل سنة 1990 - العدد 17

قانون رقم 6 لسنة 1990
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1970
بانشاء المدرسة الثانوية الجوية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المادتين (13) و(24) والفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية، النصوص الآتية:
مادة 13 - "يشترط فيمن يقبل بالصف الأول بالمدرسة ذات شروط القبول بالصف الأول بالتعليم الثانوى العام بالإضافة إلى الشروط الخاصة التى ترد فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة ألا يزيد سن القبول على سبع عشرة سنة وألا يقل مجموع درجات امتحان الطالب فى شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى عن 60% من مجموع درجات هذا الامتحان".
مادة 24 - "الدراسة بالمدرسة الثانوية الجوية بالمجان للطلبة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية. ويحدد وزير الدفاع المصروفات التى يؤديها غير المتمتعين بهذه الجنسية وله أن يقرر الإعفاء من كل أو بعض هذه المصروفات.
وتكون الدراسة داخلية ويجوز أن تكون خارجية وذلك للطلبة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية المقيمين فى نطاق محافظة القاهرة ومدينتى الجيزة وشبرا الخيمة.
كما يجوز فتح فصول لغات بالمدرسة، تكون اللغة الأولى فيها الانجليزية.
ويجوز تحصيل مبلغ لا يجاوز ثلاثين جنيها كل عام دراسى يؤديه الطالب مقابل الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، كما يجوز تحصيل مبلغ قدره خمسة عشر جنيها يؤديها الطالب كتأمين على الأجهزة والأدوات التى يستخدمها فى المدرسة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لرد هذا التأمين أو استكماله فى حالة خصم أى مبلغ منه".
الفقرة الثانية من المادة 30 - "ويشترط فى جميع الحالات أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح امتحانا تقره وزارة التعليم للقبول بالصف الدراسى المتقدم إليه وأن يكون قد حصل على ستين فى المائة على الأقل من مجموع درجات امتحان شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1410 هـ (14 أبريل سنة 1990).