الجريدة الرسمية فى 29 أبريل سنة 1990 - العدد 17

قانون رقم 7 لسنة 1990
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975
بانشاء أكاديمية الشرطة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 25 مكررا من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة النص الآتى:
"يوضع خريجو كلية الضباط المتخصصين فى كشف أقدمية واحد مع زملائهم خريجى كلية الشرطة مع حساب أقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح وبين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة.
وفى تطبيق هذا النص تعتبر سنة دراسية سنة الامتياز وسنة التدريب الإجبارى التى يلتزم خريجو الكليات والمعاهد العليا بقضائها بعد التخرج وقبل مزاولة المهنة.
فإذا وقع التاريخ الذى ترتد إليه أقدمية خريجى كلية الضباط المتخصصين فى ذات اليوم الذى ترجع إليه أقدمية خريجى كلية الشرطة فيراعى توزيعهم وفقا لنسبتهم العددية إلى زملائهم خريجى كلية الشرطة بحيث يوضع عدد من الضباط من خريجى كلية الشرطة بقدر نسبتهم العددية ويليهم أحد الضباط المتخصصين وهكذا".

(المادية الثانية)

يسرى حكم المادة السابقة على خريجى كلية الضباط المتخصصين الحاصلين على بكالوريوس المعهد العالى للتمريض، اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 197 لسنة 1983 فى شأن سنة التدريب الإجبارى لخريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1410 هـ (14 أبريل سنة 1990).