الجريدة الرسمية فى 31 مايو سنة 1990 - العدد 22 "تابع"

قانون رقم 12 لسنة 1990
باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض
رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون
من مجال الإنتاج الحربى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستمر العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى لمدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 1988 بشأن مد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ (31 مايو سنة 1990 م)