الجريدة الرسمية فى 31 مايو سنة 1990 - العدد 22 "تابع"

قانون رقم 13 لسنة 1990
بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 1990، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل.

(المادة الثانية)

يقصد بالعاملين فى الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة، بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت.

(المادة الثالثة)

لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقرر اعتبارا من أول يوليو 1990 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 - إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

(المادة الرابعة)

لا تخضع العلاوة المنصوص عليها فى هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم.

(المادة الخامسة)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1990
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 (31 مايو سنة 1990)