الجريدة الرسمية فى 31 مايو سنة 1990 - العدد 22 "تابع"

قانون رقم 15 لسنة 1990
بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين
والمعاشات للقوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة حتى 1/ 7/ 1990 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافا إليه الزيادة المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3 - تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1990.
5 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950 و30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتى:
المادة الثانية: يقتطع من الفئات المنصوص عليها بالبندين (أ وب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 9% شهريا من البدلات والعلاوات الآتية:
( أ ) بدل طبيعة العمل.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة العسكرية المركزية.
(جـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988.
(د) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1989.
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1990.
ولا يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
ولا تدخل البدلات المشار إليها فى حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار إليها بغير طلب منه أو بسبب غير جنائى أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى أو الاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو فقد الجنسية معاشا إضافيا يعادل 4/ 5 البدلات والعلاوات المشار إليها وذلك بمراعاة الآتى:
1 - عدم تجاوز مجموع المعاش الأساسى والمعاش الإضافى المستحق عن البدلات المنصوص عليها فى البندين (أ وب) الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى والأجر المتغير المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والقرارات المنفذة له.
2 - يستحق المعاش الإضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود (جـ ود وهـ) دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (1).
وتسرى فى شأن المعاش الإضافى كافة الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى وذلك عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش.
ولا يدخل المعاش الإضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنصى البندين: (أ و ب) من المادة 53 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه، النصان الآتيان:
مادة 53:
( أ ) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش بما لا يجاوز مائة جنيه شهريا وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يجاوز الحد المذكور بالنسبة لمن كان لهم هذا الحق من المعاملين بأى من القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون الإصدار.
(ب) يجمع المستحق بين المعاشات بما لا يجاوز مائة جنيه شهريا ويكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد بالمادة (52) من هذا القانون.

(المادة الرابعة)

يسرى حد الجمع بين المعاشات المنصوص عليه فى البند ب من المادة 53 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بعد تعديله بهذا القانون على حالات استحقاق المعاش التى حرم فيها المستحق من المعاش الآخر أو جزءا منه تطبيقا للحدود السابقة للجمع بين المعاشات، وذلك فى حدود جزء المعاش الذى لم يرد على باقى المستحقين.
ويتعين للانتفاع بحكم الفقرة السابقة تقديم طلب بذلك، ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذى يقدم فيه الطلب.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1990.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ (31 مايو سنة 1990 م)