الجريدة الرسمية فى 29 سبتمبر سنة 1990 - العدد 39 "مكرر"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 204 لسنة 1990
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد
والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛

قـــرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادتين 21 و39 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه النصان الآتيان:
مادة 21 - يمنح علاوة على المعاش تعويض تقاعدى شهرى لمن تنتهى خدمته قبل بلوغه سن تقاعد رتبته أو درجته الأصلية بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الرفت أو الاستغناء عن الخدمة, ويقدر هذا التعويض بما يساوى الفرق بين معاشه وبين صافى جملة راتبه الأصلى والإضافى والتعويضات والبدلات الأصلية والإضافية الثابتة المقررة لكافة الضباط بجميع فئاتهم والدرجات الأخرى من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية على ألا تجاوز قيمة هذا التعويض 50% من معاشه وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لمن انتهت خدمته اعتبارا من 6 أكتوبر 1973 ومن تاريخ انتهاء الخدمة للمنتفعين بأحكامه وتحدد التعويضات والبدلات التى تدخل فى حساب هذا التعويض بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويسقط حق صاحب المعاش فى هذا التعويض طوال مدة تكليفه أو استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة أو استخدامه أو تكليفه فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
كما يمنح من تنتهى خدمته بالعجز الكلى بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المقررة بالمادة 31 من هذا القانون تعويضا تقاعديا يعادل قيمة التعويض المقرر لقرينه من نفس الرتبة أو الدرجة.
ويقطع تعويض التقاعد نهائيا عند وفاة المنتفع أو عند بلوغه سن تقاعد رتبته أو درجته الأصلية المحددة بقانون المعاشات المعامل به.
مادة 39 - يصرف للورثة الشرعيين للمستشهد أو المتوفى فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 31 مكافأة استشهاد كالآتى:

( أ ) الضباط بجميع فئاتهم 20000 جنيه.
(ب) المساعدون 10000 جنيه
(جـ) ذوو الراتب العالى 7500 جنيه
(د) المجندون ومن فى حكمهم 2000 جنيه

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1411 هـ
                (الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 م).