الوقائع المصرية فى 15 مارس سنة 1956 - العدد 22 مكرر ( أ )

قانون رقم 97 لسنة 1956
بتعديل المادة 4 من القانون رقم 159 لسنة 1953 فى شأن
نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم عملية جمع
ونقل القمامة

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1953 فى شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة المعدل بالقانونين رقم 280 لسنة 1954 ورقم 11 لسنة 1956؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية؛

أصدر القانون الاتى:

مادة 1 - تضاف إلى المادة 4 من القانون رقم 159 لسنة 1953 المشار اليه فقرة بالنص الآتى:
"ولا يجوز مرور القطيع من الماشية والحيوان فى الميادين والطرق والشوارع العامة التى يحددها وزير الشئون البلدية والقروية ويعتبر قطيعا ما زاد العدد فى على ثلاث".
مادة 2 - على وزراء العدل والشئون البلدية والقروية والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى أول شعبان سنة 1375 (14 مارس سنة 1956)