الوقائع المصرية فى 9 أبريل سنة 1956 - العدد 29

وزارة الخارجية
قرار بنشر وتنفيذ الاتفاق المعقود بين حكومة جمهورية
مصر وحكومة الجمهورية السورية فى شأن تسيير خطوط
جوية مدنية منتظمة بين إقليميهما وإلى ما ورائهما

نائب وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 492 لسنة 1955 الصادر بالموافقة على الاتفاق المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة الجمهورية السورية فى شأن تسيير خطوط جوية مدنية منتظمة بين إقليميهما وإلى ما ورائهما والموقع عليه فى 3 يوليه سنة 1955؛

قـــرر:

مادة وحيدة - ينشر الاتفاق المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة الجمهورية السورية فى شأن تسيير خطوط جوية مدنية منتظمة بين إقليميهما وإلى ما وراءهما والموقع عليه فى 3 يوليه سنة 1955 - والمرفق نصه - بالجريدة الرسمية،
وينفذ اعتبارا من 14 مارس سنة 1956،