الوقائع المصرية فى 6 مايو سنة 1956 - العدد 36 مكرر (ج)

قانون رقم 197 لسنة 1956
بإنشاء مجلس أعلى لرعاية الشباب والتربية الرياضة

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 493 لسنة 1953 الخاص بإنشاء المجلس الدائم للخدمات العامة؛
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من يونيه سنة 1954 الخاص بإنشاء مجلس أعلى لرعاية الشباب والتربية والرياضة؛
وعلى ما ارتاه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - ينشأ مجلس أعلى لرعاية الشباب والتربية الرياضة ويكون هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية ويلحق بمجلس الوزراء وله فروع فى الأقاليم.
مادة 2 - يهدف المجلس إلى تحقيق أسباب القوة والرعاية للشباب عن طريق التربية الرياضية والاجتماعية والقومية واستغلال وقت الفراغ بما يعود على الوطن وعليه بالنفع.
ويضع سياسة عامة موحدة لها تتفق ومراحل حياة الفرد وطبيعته.
وعلى المجلس فى سبيل ذلك أن يقوم:
(1) بنشر التربية الرياضية بجميع أنحاء الجمهورية ووضع الأسس والمبادئ العامة لبرامج الألعاب والتربية الرياضية والاجتماعية والإشراف على تنفيذ مشاريعها والعمل على النهوض بمستوى الألعاب الرياضية.
(2) بالعمل على توفير واستكمال إمكانيات ووسائل التربية الرياضية والاجتماعية.
(3) بالعمل على إعداد القادة اللازمين.
(4) بالتنسيق بين نشاط الهيئات الأهلية والحكومية المعنية بشئون التربية الرياضية والاجتماعية وربطها بسياسة عامة موحدة.
(5) ببحث اقتراحات الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية بشان المبالغ المطلوب إدراجها بميزانية مشروعات المجلس.
(6) بإبداء الرأى فى التشريعات الخاصة برعاية الشباب والتربية الرياضية واقتراح مشروعات القوانين الخاصة بالتربية الرياضية وحماية الشباب بما يكفل تنفيذ سياسة المجلس.
مادة 3 - تكون قرارات المجلس بالنسبة إلى جميع الوزارات والمصالح والهيئات التى يضع سياستها ويشرف على تنفيذ هذه السياسة بها - ملزمة وواجبة التنفيذ ما دام قد صدق عليها الوزير المختص، وإذا لم يصدق عليها يعرض الأمر - إذا رأى المجلس ذلك - على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنه.
ويعتبر القرار مصدقا عليه من الوزير المختص إذا لم يبد اعتراضه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه قرار المجلس.
مادة 4 - للمجلس حق الإشراف على الهيئات الأهلية المعنية بشئون التربية الرياضية والاجتماعية والقومية ضمانا لتنفيذ سياسته.
مادة 5 - يؤلف المجلس من:
أولا - رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الوزراء - رئيسا.
ثانيا - وزراء التربية والتعليم، والشئون الاجتماعية والعمل، والشئون البلدية والقروية.
ثالثا - سكرتير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس.
رابعا - ممثلى الهيئات الحكومية الآتية:
(1) وزارة التربية والتعليم، ممثلة بثلاثة أعضاء.
(2) وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ممثلة بعضوين.
(3) وزارة الشئون البلدية والقروية، ممثلة بعضوين.
(4) وزارة الحربية، ممثلة بعضوين.
(5) وزارة الداخلية، ممثلة بعضو واحد.
(6) وزارة الإرشاد القومى، ممثلة بعضو واحد.
(7) وزارة الصحة العمومية، ممثلة بعضو واحد.
(8) وزارة المالية والاقتصاد، ممثلة بعضو واحد.
ويعين هؤلاء باتفاق رئيس المجلس والوزير المختص.
(9) رئيس الاتحاد الرياضى العام للجامعات المصرية والأزهر.
خامسا - عدد من الأعضاء لا يجاوز عشرة يختارون من بين المهتمين بشئون التربية الرياضية وشغل وقت الشباب ويعينون بقرار من رئيس المجلس - وتكون مدة عضويتهم بالمجلس ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم، ويجوز أن يكون من بينهم متفرغون ويقرر مجلس الوزراء المكافأة السنوية التى تمنح لكل من أعضاء المجلس.
مادة 6 - يؤلف المجلس من بين أعضائه وغيرهم لجانا تختص كل منها بناحية من نواحى نشاطه ويقوم المجلس بمراجعة أعمال هذه اللجان والتنسيق بينها.
مادة 7 - يقدم المجلس تقريرا سنويا مفصلا عن أوجه نشاطه ومشروعاته وما تم تنفيده منها الى مجلس الوزراء فى موعد غايته أول أكتوبر من كل سنة.
مادة 8 - على الوزارات والمصالح والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات الأهلية أن تزود المجلس ولجانه بما يطلبه من تقارير وبحوث وبيانات تتصل بأعمالها.
مادة 9 - فى الأحوال التى تقوم فيها الحكومة أو الهيئات الأهلية بتنفيذ مشروع من مشروعات المجلس أو البرامج التى يضعها يكون للمجلس فى هذه الأحوال حق الاتصال المباشر بالموظفين القائمين بالتنفيذ للاستيثاق من حسن سير العمل.
مادة 10 - يكون للمجلس ميزانية مستقلة للمشروعات والمهايا والمكافآت وأعمال الإدارة والسكرتارية وتكاليف البحوث والدعاية والاتصالات والدراسات التى يقوم بها أعضاؤه أو اللجان التى تؤلفها أو الأعمال التى يشترك فيها المجلس أو يعهد بها إلى الغير أو تلحق بميزانية الدولة.
ولا تخضع تلك الميزانية للتعليمات التى تجرى عليها الحكومة التى تخضع لها ميزانية الدولة سواء قام المجلس بتنفيذها بنفسه أو بالوساطة أو تلك التى يرى أن يكل تنفيذها إلى الوزارات والمصالح والهيئات العامة.
مادة 11 - يختار المجلس سكرتارية فنية وأخرى إدارية ويقدر المكافآت التى يمنحونها وتقوم السكرتارية تحت إشراف السكرتير العام بمعاونة المجلس ولجانه فى أداء مهمته.
مادة 12 - يضع المجلس اللائحة الداخلية لتنظيم أعماله ولجانه واللائحة الإدارية والمالية ويقرها مجلس الوزراء.
مادة 13 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 21 رمضان سنة 1375 (2 مايو سنة 1956)