الوقائع المصرية فى 18 أكتوبر سنة 1956 - العدد 84 مكرر

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 362 لسنة 1956
بتعديل الفقرة (5) من المادة 5 من القانون رقم 166
لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 548 لسنة 1954 بنظام
السلكين الدبلوماسى والقنصلى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 166 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 548 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة (5) من المادة 5 من القانون رقم 166 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 548 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى النص الآتى:
(5) أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو على شهادة أجنبية معادلة له، أو أن يكون حاصلا على مؤهل عال من أحد المعاهد العسكرية المصرية ويعفى من هذا الشرط من يعين رأسا فى وظيفة سفير فوق العادة مفوض أو مندوب فوق العادة ووزير مفوض.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1376 (14 أكتوبر سنة 1956)

المذكرة الإيضاحية