الوقائع المصرية فى 13 سبتمبر سنة 1956 - العدد 74 مكرر

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 329 لسنة 1956
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 166 لسنة 1954

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى المعدل بالقانون رقم 548 لسنة 1954؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 12 من القانون سالف الذكر النص الآتى:
"مادة 12 - ينشأ بوزارة الخارجية مجلس لشئون أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى يسمى مجلس السلكين الدبلوماسى والقنصلى ويشكل من:

وكيل الوزارة الدائم   رئيسا
وكيل الوزارة المساعد للشئون السياسية }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
سفير فوق العادة مفوض أو مندوب فوق العادة ووزير مفوض ينتدبه الوزير للإشراف على شئون المستخدمين (أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى)
مدير إدارة التفتيش الفنى
ثلاثة من مديرى الإدارات بالديوان العام الأقدم خدمة فى السلكين الدبلوماسى والقنصلى

ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه يحدد فيها جدول أعماله وتاريخ انعقاده ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور جميع أعضاء المجلس، فإذا تعذر على أحدهم الحضور، ندب الوزير مدير الإدارة الأقدم خدمة فى السلكين الدبلوماسى والقنصلى لاستكمال العدد.
ويختص المجلس بالنظر فى تعيين وترقية ونقل أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى لغاية من يشغل وظيفة مستشار أو ما يماثلها وتكون قراراته بأغلبية الآراء.
ويرفع المجلس اقتراحاته فى هذا الشأن إلى الوزير لاعتمادها فاذا لم يعتمدها ولم يبين اعتراضه عليها خلال أسبوعين من تاريخ رفعها اليه، اعتبرت معتمدة وتنفذ، أما إذا اعترض عليها كلها أو بعضها، تعين عليه أن يبدى أسباب اعتراضه ويرفع المجلس رأيه للوزير خلال أسبوعين من تاريخ تسلمه لاعتراضاته فاذا انقضى الأسبوعان دون أن يرفع المجلس رأيه، اعتبر رأى الوزير نهائيا.
أما إذا تمسك المجلس برأيه فيرفع اقتراحاته للوزير لاتخاذ ما يراه بشأنها ويعتبر قرار الوزير فى هذه الحالة نهائي.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 صفر سنة 1376 (10 سبتمبر سنة 1956)