الوقائع المصرية فى 20 يونيه سنة 1955 - العدد 48 مكرر

قانون رقم 254 لسنة 1956
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952
فى شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر واقامة الأجانب والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة برقم 1 مكررا بالنص الآتى:
مادة 1 مكرر "يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يوجب على المصريين والأجانب الحصول على إذن خاص "تأشيرة" لمغادرة الأراضى المصرية". ويعين فى القرار شروط منح الاذن والسلطة التى يرخص لها بمنحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذى يحصل عنه على ألا يجاوز مبلغ جنيه واحد وله أن يعين بقرارات يصدرها حالات الإعفاء من ضرورة الحصول على الإذن المشار إليه.
مادة 2 - يضاف إلى المادة 24 من المرسوم بقانون سالف الذكر فقرة جديدة بالنص الآتى:
"ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 1 مكررا أو أبدى أمام السلطة المختصة أقوالا كاذبة أو قدم اليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تبيح له مغادرة الأراضى المصرية".
مادة 3 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 7 ذى القعدة سنة 1375 (16 يونيه سنة 1956)