الوقائع المصرية فى 20 نوفمبر سنة 1956 - العدد 93 مكرر ( أ )

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 391 لسنة 1956
خاص بالجنسية المصرية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 30 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 160 لسنة 1950 فى شأن الجنسية المصرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1956 الخاص باشتراط الحصول على إذن قبل العمل فى الهيئات الأجنبية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - المصريون هم:
(أولا) المتوطنون فى الأراضى المصرية قبل أول يناير سنة 1900 المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية.
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن.
ولا يفيد من هذا الحكم:
( أ ) الصهيونيون.
(ب) الذين يصدر حكم بإدانتهم فى جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءهم للبلاد أو تتضمن خيانتهم لها.
(ثانيا) من ذكروا فى المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 المشار إليه على أنه لا تقبل طلبات بإعطاء شهادة بالجنسية المصرية لمن ذكروا فى البند (1) من تلك المادة بعد مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبالنسبة إلى القصر بعد مضى سنة من بلوغهم سن الرشد.
وثبوت الجنسية بمقتضى هذه المادة يلحق الأولاد القصر والزوجة التى تم زواجها قبل العمل بأحكام القانون رقم 160 لسنة 1950
ولا يسرى حكم هذه المادة على من سبق إسقاط الجنسية المصرية عنهم.
مادة 2 - يكون مصريا:
(أولا) من ولد لأب مصرى.
(ثانيا) من ولد فى الأراضى المصرية من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
(ثالثا) من ولد فى الأراضى المصرية من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا.
(رابعا) من ولد فى الأراضى المصرية من والدين مجهولين، ويعتبر اللقيط فى الأراضى المصرية مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
ويسرى حكم البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) ولو كان ميلاد هؤلاء قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 3 - يجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعتبر مصريا من ولد فى الخارج من أم مصرية وأب مجهول أو لا جنسية له واختار الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بشرط أن يكون قد جعل إقامته العادية فى جمهورية مصر مدة خمس سنوات متتاليات على الأقل سابقة على بلوغه سن الرشد.
مادة 4 - يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية كل أجنبى ولد فى جمهورية مصر وتوافرت فيه الشروط الآتية:
(أولا) أن يكون قد قدم طلبا خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بدخوله فى الجنسية المصرية.
(ثانيا) أن تكون إقامته العادية فى جمهورية مصر عند بلوغه سن الرشد.
(ثالثا) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
(رابعا) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف إلا إذا كان قد رد اليه اعتباره.
(خامسا) أن يكون ملما باللغة العربية.
مادة 5 - يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى توافرت فيه الشروط الآتية:
(أولا) أن يكون بالغا سن الرشد.
(ثانيا) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
(ثالثا) أن يكون قد جعل إقامته العادية فى جمهورية مصر مدة عشر سنوات متتاليات على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس.
(رابعا) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره.
(خامسا) أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.
(سادسا) أن يكون ملما باللغة العربية.
مادة 6 - يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى توافرت فيه شروط المادة السابقة إذا كان بقصد التجنس قد حصل على إذن من وزير الداخلية فى جمهورية مصر وأقام بها فعلا مدة خمس سنوات متتاليات بعد هذا الإذن. ويبطل أثر الإذن إذا انقضت تلك المدة ولم يطلب التجنس خلال الثلاثة الأشهر التالية.
وإذا مات المأذون له قبل منحه الجنسية المصرية جاز لزوجته ولأولاده القصر وقت صدور الإذن أن ينتفعوا به وبالمدة التى يكون المتوفى قد أقامها.
مادة 7 - يجوز دون توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة منح الجنسية المصرية بقانون لكل أجنبى يكون قد أدى للدولة خدمات جليلة كما يجوز منحها بقرار من رئيس الجمهورية لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.
مادة 8 - لا يترتب على كسب الأجنبى الجنسية المصرية أن تصبح زوجته مصرية ما لم تقرر برغبتها كسب هذه الجنسية وتعلن وزير الداخلية بذلك وبشرط أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الإعلان.
ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من الدخول فى الجنسية المصرية.
أما أولاده القصر فيعتبرون مصريين إلا إذا كانت إقامتهم العادية فى الخارج وبقيت لهم بمقتضى تشريع البلد الذى هم تابعون له جنسية أبيهم الأصلية، ويسوغ للاولاد الذين قررت جنسيتهم بحسب الأحكام السابقة أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
مادة 9 - المرأة الأجنبية التى تتزوج من مصرى لا تدخل فى الجنسية المصرية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الإعلان.
ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات المدة المشار إليها فى الفقرة الأولى حرمان الزوجة من حق الدخول فى الجنسية المصرية.
مادة 10 - إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية المصرية طبقا لأحكام المادتين 8 و9 فانها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته عملا بالقانون الخاص بهذه الجنسية أو جعلت إقامتها العادية فى الخارج أو استردت جنسيتها الأجنبية.
مادة 11 - لا يكون للأجنبى الذى كسب الجنسية المصرية عملا بأحكام المواد 3 و4 و5 و6 و8 و9 و10 حق التمتع بالحقوق الخاصة بالمصريين أو مباشرة حقوقهم السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.
كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضوا فى أية هيئة نيابية قبل مضى عشر سنوات من التاريخ المذكور.
ويعفى من شرط انقضاء مدة السنوات الخمس المنصوص عليها فى الفقرة الأولى أفراد الطوائف الدينية غير الإسلامية التى تعين بقرار من رئيس الجمهورية وذلك فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم فى انتخابات المجالس الملية التى يتبعونها وعضويتهم بها.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفى من شرط انقضاء هاتين المدتين من يكون قد انضم إلى القوات المصرية المحاربة وحارب فى صفوفها.
مادة 12 - لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق يصدر بقرار من وزير الداخلية.
والمصرى الذى يتجنس بجنسية أجنبية قبل حصوله مقدما على هذا الإذن يظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال إلا إذا رأت الحكومة المصرية إسقاط الجنسية المصرية عنه بالتطبيق لحكم المادة 18
مادة 13 - يترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية متى أذن له فى ذلك أن تفقد زوجته الجنسية المصرية إذا كانت تدخل فى جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية، إلا إذا قررت خلال سنة من تاريخ دخول زوجها فى هذه الجنسية أنها ترغب فى الاحتفاظ بجنسيتها المصرية.
أما أولاده القصر فيفقدون الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة.
ويسوغ للأولاد الذين تقررت جنسيتهم بحسب الأحكام السابقة أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
مادة 14 - المرأة المصرية التى تتزوج من أجنبى تحتفظ بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت فى الدخول فى جنسية زوجها وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون زوجها يدخلها فى جنسيته.
وإذا كان عقد زواج المصرية من أجنبى عقدا باطلا طبقا لأحكام القانون المصرى وصحيحا طبقا لأحكام قانون الزوج فإنها تظل مصرية ولا تدخل مطلقا فى جنسية زوجها.
مادة 15 - يجوز للمرأة المصرية التى فقدت الجنسية المصرية وفقا لأحكام المادتين 13 و14 أن تسترد جنسيتها المصرية عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية.
مادة 16 - يجوز للمرأة التى تزوجت من أجنبى وفقدت الجنسية المصرية قبل العمل بأحكام هذا القانون أن تسترد هذه الجنسية بالرغم من قيام الزوجية إذا طلبت ذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ووافق وزير الداخلية.
مادة 17 - يجوز بقرار مسبب من وزير الداخلية أن تسحب الجنسية من كل من دخل فيها - وذلك خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ دخوله فى الجنسية المصرية فى أية حالة من الحالات الآتية:
( أ ) إذا كان قد دخل الجنسية المصرية بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ.
(ب) إذا حكم عليه فى جمهورية مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
(ج) إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
(د) إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى الجمهورية المصرية مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية
مادة 18 - يجوز بقرار مسبب من وزير الداخلية إسقاط الجنسية المصرية عن كل مصرى فى أية حالة من الحالات الآتية:
( أ ) إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 12
(ب) إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
(ج) إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع جمهورية مصر أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.
(د) إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية ويبقى فيها بالرغم من الأمر الصادر اليه من الحكومة المصرية بتركها.
(هـ) إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بأى وسيلة من الوسائل.
(و) إذا صدر عليه حكم نهائى بالعقوبة لمخالفته أحكام القانون رقم 32 لسنة 1956 الخاص باشتراط الحصول على إذن قبل العمل فى الهيئات الأجنبية.
(ز) إذا انطبق عليه فى أى وقت من الأوقات أحد الوصفين المنصوص عليهما فى نهاية البند (أولا) من المادة الأولى.
مادة 19 - يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها إسقاط الجنسية المصرية عن كل مصرى غادر الجمهورية المصرية بقصد عدم العودة إذا جاوزت غيبته فى الخارج ستة أشهر وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى من غادر الجمهورية المصرية قبل العمل بهذا القانون من اليوم التالى لتاريخ العمل به.
مادة 20 - يترتب على سحب الجنسية المصرية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 17 زوال هذه الجنسية عن صاحبها.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن تزول هذه الجنسية عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
ويترتب على إسقاط الجنسية المصرية فى الأحوال المبينة فى المادة 18 أن تزول الجنسية عن صاحبها وحده.
ويترتب على إسقاطها عن صاحبها فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 19 أن تسقط الجنسية أيضا عن زوجته وأولاده القصر المغادرين معه.
مادة 21 - يجوز بقرار من وزير الداخلية أن ترد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه طبقا لأحكام المواد 17 و18 و19 و20
مادة 22 - لا يكون للدخول فى الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أى أثر فى الماضى ما لم ينص على غير ذلك.
مادة 23 - الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون يجب أن توجه إلى وزير الداخلية بطريق الإعلان الرسمى على يد محضر أو تسليمها بموجب إيصال الى الموظف المختص فى المحافظة أو المديرية التابع لها محل إقامة صاحب الشأن. وفى الخارج تسلم الى الممثلين السياسيين لجمهورية مصر أو إلى قناصلها.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يرخص لأى موظف آخر فى تسلم هذه الإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات.
مادة 24 - يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء الرسوم التى تفرض بمقتضى قرار منه على ألا تجاوز خمسين جنيها وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية.
ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية.
ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر امتناع وزير الداخلية عن إعطائها فى الميعاد المذكور رفضا للطلب.
ولمن رفض طلبه حق التظلم والطعن أمام الجهات المختصة.
مادة 25 - جميع القرارات الخاصة بكسب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك كله حقوق حسنى النية من الغير.
مادة 26 - يعمل بأحكام جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بالجنسية التى أبرمت بين جمهورية مصر والدول الأجنبية ولو خالفت أحكام هذا القانون.
مادة 27 - يكون تحديد سن الرشد الواردة فى هذا القانون طبقا لأحكام القانون المصرى.
مادة 28 - جميع الأحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها فى الجريدة الرسمية.
مادة 29 - يقع عبء الإثبات فى مسائل الجنسية على من يدعى أنه يتمتع بالجنسية المصرية أو يدفع بأنه غير داخل فيها.
مادة 30 - لا يترتب أثر للزوجية فى كسب الجنسية أو فقدها إلا إذا أثبتت الزوجية فى وثيقة رسمية تصدر من الجهة المختصة.
مادة 31 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائه جنيه كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية المصرية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك.
مادة 32 - يلغى القانون رقم 160 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له.
مادة 33 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ربيع الثانى سنة 1376 (20 نوفمبر سنة 1956)