الوقائع المصرية فى 15 يونيه سنة 1957 - العدد 47 مكرر

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 122 لسنة 1957
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون
نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى نهاية جدول الوظائف والمرتبات الملحق بالقانون رقم 166 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتى:
"يمنح السفراء فوق العادة المفوضون والمندوبون فوق العادة الوزراء المفوضون الموجودون بهذه الوظائف فى تاريخ العمل بالقانون رقم 468 لسنة 1955 العلاوة المقررة لوظائفهم إذا كانت قد انقضت لغاية هذا التاريخ سنتان أو أكثر من تاريخ آخر علاوة اعتيادية منحوها وذلك اعتبارا من التاريخ المذكور وإلا فتمنح لهم بعد انقضاء سنتين من تاريخ منحهم العلاوة السابقة".
مادة 2 - لا يترب على تنفيذ أحكام المادة السابقة صرف فروق عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 ذى القعدة سنة 1376 (13 يونيه سنة 1957)