الوقائع المصرية فى 30 يونيه سنة 1957 - العدد 51 مكرر (ج)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 123 لسنة 1957
بتعديل القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات المعدل بالقانون رقم 637 لسنة 1953؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف الى كل من المادتين 29 و30 من القانون رقم 130 لسنة 1946 المشار إليه فقرة أخرى بالنص الآتى:
"ويؤدى عند تقديم الطلب رسم قدره 500 مليم".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1376 (26 يونيه سنة 1957)