الوقائع المصرية فى 30 يونيه سنة 1957 - العدد 51 مكرر (ج)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 126 لسنة 1957
بإلغاء القانون رقم 509 لسنة 1953 بتنظيم الإشراف
على الالعاب الأولمبية والدورات الإقليمية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 509 لسنة 1953 بتنظيم الإشراف على الالعاب الأولمبية والدورات الإقليمية المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1954؛
وعلى القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يلغى القانون رقم 509 لسنة 1953 بتنظيم الاشراف على الالعاب الاولمبية والدورات الاقليمية المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1954
مادة 2 - تؤول أموال اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من القانون رقم 509 لسنة 1953 المشار اليه، الى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعليها أن تتولى تخصيصها للأغراض التى انشئت من أجلها اللجنة المذكورة.
مادة 3 - لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر القرارات اللازمة لتنظيم الاشراف على الألعاب الأولمبية والدورات الاقليمية وذلك بصفة مؤقتة الى أن يتم وضع نظام جديد للإشراف على النشاط الأولمبى فى جمهورية مصر طبقا للقانون رقم 384 لسنة 1956 المشار اليه.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1376 (26 يونيه سنة 1957)