الوقائع المصرية فى 13 أكتوبر سنة 1957 - العدد 79 مكرر ( أ )

قانون رقم 186 لسنة 1957
بتعلية مبالغ بحساب الأمانات من ميزانية السنة المالية
1956 - 1957

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
مادة 1 - استثناء من أحكام الأمر العالى الصادر فى 27 يونيه سنة 1883، يعلى بحساب الأمانات مبلغ 142.450 جنيها (مائة واثنين وأربعين ألفا وأربعمائة وخمسين جنيها) من تكاليف المشروعات الرياضية المخصصة ضمن الاعتمادات الإجمالية بالباب الثالث من ميزانية المجلس الأعلى لرعاية الشباب والتربية الرياضية فى السنة المالية 1956/ 1957 لوزارتى التربية والتعليم والشئون الاجتماعية والعمل وجامعات القاهرة وعين شمس والاسكندرية.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 16 ربيع الأول سنة 1377 (10 أكتوبر سنة 1957)