الوقائع المصرية فى 13 أكتوبر سنة 1957 - العدد 79 مكرر ( أ )

قانون رقم 189 لسنة 1957
بتعديل المادة 4 من القانون رقم 35 لسنة 1946 بشأن
صرف مياه المحال العمومية والصناعية فى المجارى العمومية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 35 لسنة 1946 النص الآتى:
"يسرى هذا القانون على البلاد التى لها مجالس بلدية ويصدر بسريانه عليها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بعد أخذ رأى المجلس البلدى.
ويجوز بقرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس البلدى إعفاء البلدة أو أية منطقة منها من تطبيق كل أو بعض أحكام القانون والقرارات المنفذة له".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 16 ربيع الأوّل سنة 1377 (10 أكتوبر سنة 1957)