الوقائع المصرية فى 29 ديسمبر سنة 1957 - العدد 101 مكرر (ب)

قانون رقم 203 لسنة 1957
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار
قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى والقوانين المعدلة له

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرّر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادتين 12 و5 من القانون رقم 166 لسنة 1954 النصان الآتيان:
"مادة 12 - ينشأ بوزارة الخارجية مجلس دائم يسمى "مجلس شئون أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى" ويشكل على الوجه الآتى:
وكيل وزارة الخارجية رئيسا
وكلاء الوزارة المساعدون أعضاء
ثلاثة من مديرى الإدارات الأقدم خدمة فى السلكين
الدبلوماسى والقنصلى يصدر بتعيينهم قرار من وزير الخارجية
ويكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره رئيسه وأغلبية أعضائه.
ويختص المجلس بالنظر فى تعيين وترقية ونقل أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى من درجة مستشار فأقل وتكون قراراته بأغلبية آراء الأعضاء الذين يجتمع بهم المجلس اجتماعا صحيحا. فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويرفع رئيس المجلس قرارات المجلس إلى وزير الخارجية لاعتمادها فإذا لم يعتمدها الوزير ولم يبين اعتراضه عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إليه اعتبرت معتمدة وتنفذ.
أما إذا اعترض الوزير على كل أو بعض من قرارات المجلس فعليه أن يبدى كتابة أسباب هذا الاعتراض ويعرضها على المجلس ويجب على المجلس أن يبدى رأيه فى اعتراض الوزير فى بحر شهر على الأكثر من تاريخ عرضها عليه فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبدى المجلس رأيه اعتبر رأى الوزير نهائيا، أما إذا تمسك المجلس برأيه فيرفع قراراته فى هذا الشأن للوزير لاتخاذ ما يراه ويعتبر قراره فى هذه الحالة نهائيا".
"مادة 15 - تكون الترقية إلى وظيفة سكرتير ثالث أو نائب قنصل وما يعلوها من وظائف لغاية سكرتير أول أو قنصل عام من الدرجة الثانية بالأقدمية فى الدرجة.
ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للصلاحية فيما لا يزيد على ربع الوظائف الخالية فى كل درجة ويشترط أن يكون من وقع عليه الاختيار قد أمضى سنتين على الأقل فى درجته.
ويبدأ بالنسبة المخصصة للاقدمية ويرقى فيها أقدم الأعضاء مع تخطى الضعيف.
أما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فتكون الترقية فيها حسب ترتيب درجات الصلاحية فى العامين الأخيرين.
وتكون الترقية إلى وظيفة مستشار أو قنصل عام من الدرجة الأولى وما يعلوها من وظائف بالاختيار للصلاحية دون التقيد بالأقدمية وعلى الوزارة إخطار من تتخطاهم فى الترقية بالاختيار من هؤلاء الأعضاء ولهم التظلم إلى الوزير فى خلال شهر من إخطارهم وتكون قرارات الوزير فى هذا الشأن نهائية، ولا يجوز الطعن عليها أمام أية جهة كانت وذلك استثناء من أحكام المواد 8 و12 و15 و16 و18 من القانون رقم 165 لسنة 1955
ومع ذلك لا يجوز النظر فى ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى إحدى وظائف السلكين الدبلوماسى أو القنصلى إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ نقله ما لم تكن الترقية فى نسبة الاختيار".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 جمادى الآخرة سنة 1377 (28 ديسمبر سنة 1957)