الوقائع المصرية فى 9 ديسمبر سنة 1957 - العدد 96

وزارة الارشاد القومى
قرار وزارى رقم 441 لسنة 1957
بإصدار اللائحة الداخلية للهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة

وزير الإرشاد القومى
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى بإنشاء هيئات إقليمية لتنشيط السياحة الصادر فى 10 يوليه سنة 1957؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - يعين ممثلو الهيئات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الجمهورى المشار إليه، بقرار من وزير الإرشاد القومى بناء على اقتراح مدير عام مصلحة السياحة.
مادة 2 - يجوز لوزير الإرشاد القومى إنهاء عضوية أى عضو من أعضاء الهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة غير المعينين بحكم وظائفهم بناء على طلب الهيئة إذا ما وقع منه ما يخدش الاعتبار أو يخل بمقتضيات الأمانة.
مادة 3 - رئيس الهيئة هو الذى يمثلها أمام الجهات القضائية والهيئات العامة والخاصة وهو الذى يرأس جلساتها ويشرف على سير أعمالها.
مادة 4 - تجتمع الهيئة لأول مرة فى المكان الذى يحدده الرئيس وتعين الهيئة فى هذا الاجتماع بقرار منها مكانا لاجتماعاتها؛
مادة 5 - يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية أعضاء الهيئة.
مادة 6 - تنتخب الهيئة فى أول اجتماع لها وكيلا وسكرتيرا وأمينا للصندوق من بين أعضائها ويتولى الوكيل رياسة الهيئة فى حالة غياب الرئيس.
مادة 7 - تجتمع الهيئة مرة فى الأسبوع الأول من كل شهر أو كلما دعاها الرئيس إلى الاجتماع من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مسبب مقدم من ثلاثة من الأعضاء على الأقل.
مادة 8 - يعد لكل اجتماع جدول أعمال يبلغ للاعضاء ولمصلحة السياحة قبل ميعاد انعقاد الهيئة بثلاثة أيام على الأقل.
مادة 9 - يتولى السكرتير تدوين محاضر جلسات الهيئة ويجب أن يشتمل المحضر على البيانات الآتية:
( أ ) اسم رئيس الجلسة.
(ب) أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين بعذر أو غير عذر.
(ج) اسم المقرر فى كل حالة يقترح فيها تقديم تقرير.
(د) تسجيل واف للمناقشات.
(هـ) القرارات وأسماء الأعضاء الموافقين عليها والمعترضين والممتنعين وأسباب الامتناع.
مادة 10 - تكون قرارات الهيئة نافذة ما لم يعترض عليها مدير عام مصلحة السياحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه هذه القرارات.
مادة 11 - كل عضو يرغب فى تقديم اقتراح عليه أن يدونه كتابة ويقدمه إلى الرئيس ليتولى إدراجه فى جدول الأعمال.
وفى حالة الاستعجال يجوز تقديم الاقتراح فى الجلسة ولا يدرج فى هذه الحالة إلا بموافقة أغلبية أعضاء الهيئة.
مادة 12 - تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فيما عدا القرارات المتعلقة بالمسائل المالية أو بطلب فصل أحد الأعضاء فيشترط صدورها بأغلبية عدد أعضاء الهيئة.
وفى جميع الأحوال إذا تساوت الأصوات فى مسألة رجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 13 - يجوز للهيئة تكوين لجان فرعية حسبما تراه لازما لحسن سير العمل بها وتتألف كل لجنة فرعية من ثلاثة من الأعضاء على الأقل ويكون العضو النائب عن مصلحة السياحة عضوا فى جميع اللجان. وتقوم كل لجنة باختيار رئيس لها من بين أعضائها فى أول اجتماع لها.
مادة 14 - تضع اللجنة الفرعية تقريرا عن كل مسألة أحيلت اليها يرفع إلى الهيئة وتندب مقررا منها لعرض هذا التقرير.
مادة 15 - توزع تقارير اللجان الفرعية على أعضاء الهيئة مع جدول أعمال الجلسة المحددة للمناقشة فيها.
مادة 16 - تؤلف الهيئة لجنة تختص بتحضير الميزانية ويتولى رياستها رئيس الهيئة أو وكيلها فى حالة غيابه. وتتبع فى تحضير الميزانية القواعد التى تبلغها بها مصلحة السياحة بمنشور تصدره قبل موعد إعداد الميزانية بشهرين على الأقل ثم تقدم اللجنة مشروع الميزانية إلى الهيئة لاعتماده.
مادة 17 - ترسل الهيئة مشروع الميزانية إلى مصلحة السياحة لاعتماده فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ موافقتها عليه.
وتعتبر الميزانية نافذة بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها لمصلحة السياحة، دون اعتراض عليها.
مادة 18 - يتم الصرف بتوقيع رئيس الهيئة أو وكيلها فى حالة غيابه بالاشتراك مع أمين الصندوق فى الحالتين.
مادة 19 - تتولى لجنة الميزانية تقديم الحساب الختامى للهيئة فى نهاية السنة المالية للتصديق عليه وترسل صورة من هذا الحساب إلى مصلحة السياحة وأخرى لديوان المحاسبة.
مادة 20 - تودع أموال الهيئة فى خزينة مصرف معتمد توافق عليه مصلحة السياحة.
مادة 21 - على مدير عام مصلحة السياحة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه إلى الجهات المختصة، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 26 ربيع الآخر سنة 1377 (18 نوفمبر سنة 1957)