الوقائع المصرية فى 13 يوليه سنة 1957 - العدد 53 مكرر (ز)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 164 لسنة 1957
بتعديل المادة 4 من القانون رقم 68 لسنة 1953
فى شأن الرى والصرف

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى والصرف وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 فى شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى المادة 4 من القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه فقرة أخيرة بالنص الآتى:
"على أنه إذا استلزم اعتبار المجرى الخاص - مسقاة أو مصرفا - مجرى عاما إضافة مساحات أخرى من الأراضى المجاورة لتوسيعه فيؤدى فى هذه الحالة تعويض عن المسطح بأكمله مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 ذى الحجة سنة 1376 (13 يوليه سنة 1957)