الجريدة الرسمية فى 28 أبريل سنة 1988 - العدد 17

القانون رقم 137 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 1987
بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، النص الآتى:
"المادة الثالثة - لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت - اعتبارا من أول يوليه سنة 1987 - فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، فإذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة فى المعاش أدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1987
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1408 (21 أبريل سنة 1988)