الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1988 - العدد 17 "مكرر"

قانون رقم 140 لسنة 1988
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة
والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار
قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند 2 ( أ ) من المادة 122 مكررا (1)، وبنص الفقرة الثانية من المادة 123 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة النصان التاليان:
- بند 2 ( أ ) من المادة 122 مكررا (1):
"مكافأة شهرية مقدارها خمسمائة جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وثلاثمائة جنيه إذا كان من الطبقة الثانية، وذلك طيلة مدة خدمته ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته.
وتعفى هذه المكافأة من الضرائب".
- الفقرة الثانية من المادة 123:
"ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها خمسمائة جنيه طيلة مدة خدمته ويحتفظ بها إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من الوظيفة العامة أو معاشه أو معاش ورثته.
وتعفى هذه المكافأة من الضرائب".

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة 94 من القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة النص التالى:
"مادة 94 - يستحق من يمنح نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة مكافأة شهرية مقدارها مائتان وخمسون جنيها إذا كان النوط من الطبقة الأولى ومائة وخمسون جنيها إذا كان من الطبقة الثانية ويحتفظ حامل النوط بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته.
وتعفى هذه المكافأة من الضرائب".

(المادة الثالثة)

يسرى حكم المادة الأولى من هذا القانون على من سبق منحهم وسام نجمة سيناء أو وسام نجمة الشرف سواء الموجودون منهم بالخدمة أو من انتهت خدمتهم أو المستحقون عنهم.
كما يسرى حكم المادة الثانية من هذا القانون على من سبق منحهم نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط صف وجنود القوات المسلحة سواء الموجودون منهم بالخدمة أو من انتهت خدمتهم أو المستحقون عنهم.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رمضان سنة 1408 (3 مايو سنة 1988)